المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ١٠٩

-1.9 -

قال: إذا صحت البينة، ولم يكن له فى المال حجة، إلا باليمين. فإن قطع الحاكم

حجته عنهم، وبرثوا من الحجة، وما لم تقطع حجته، فهو عندى معلق عليه،

إلى أن يحلف، أو تنقطع حجعه، في حكم الحق

مسألة:

و من قضى زوجته صداقها، فى صحته. ثم مات، فلا يمين للورثة عليها

وذلك ثابت عليهم

وإن قضاها فى المرض، فلهم عليها اليمين: ما تعلم أنه ألجأ إليها. ولا تعلم أنه

أكثر من حقها. مسألة:

ومن قال: هذه القطعة الأرض والنخل لفلان، إقراراً منى له بها،

أو بدراهم فقال الورثة المقر له: احلف ما تعلم أنه أقر لك بها، بنهر حق، ولا أنه ألجأها

إليك. فعليه أن يحلف. فإن لم يحلف، لم يكن له شيء

مسألة:

رجل يطلب من رجل شيئا. ويقول: إنه أقر له به. فلما طلبه إليه. قال: السلطان قهونى، حتى قبلت له بالدراهم. فإذا أقر أنه ضمن له، أو أقر له، فادعى أن السلطان جبره على ذلك، موصولا بكلامه. فقد قيل: إنه حجتها

في ذلك، حتى يصح أنه ضمن، أو أقر، على غير جبر.

وقيل: إنه يثبت عليه الإقرار. ويكون مدعياً في الجبر