المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ١١٠

ساة:

- 11. ~

قال غيره: الذى معنا: أنه إذا ادعى عليها أنها أقرت له، بهذه الأرض، حلفت يمينا بالله: ما تعلم له حقا في هذه الأرض، من قبل ما يدعى، من إقرارها

ه بذلك

فإن ردت اليمين إليه، حلف أن هذه الأرض له، بإقرار هذه المرأة. وما يعلم أن لها حقاً، من بعد إقرارها بهذه الأرض، إلى هذا اليوم.

عليه

مسألة:

رجل ادعى على رجل: أقر له بشيء، قد ادعى عليه، فأنكره ذلك المدعى

فرفع أبو سعيد عن أبي الحسن: أنه قال: إنه يحلف: ما قبله له حق، من قبل مايدعى إليه، من هذا الشيء، الذى يقول: إنه أقر له به والله أعلم.

مسألة:

من الزيادة المضافة - فيمن ادعى إلى رجل: أن والدته ألجت إليه ضاحية

له، من مال، خلفه والده. وأنكر. فطلب يمينه.

قال: ليس ببين لى عليه يمين، على هذه الصفة.

قال: وإن ادعى أن والدته ألجت إليه ضاحية له، مما خلف والده. وأنها في يده. يعني المدعى عليه. وكان في الضاحية مال معروف، كان عليه يمين بالله: ما في يده أرض، يعلم لهذا فيها حقا، مما يدعى، أنها له في يده، مما خلف، والده؛ لأنه يدعى ميرانا