الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ١١١مسألة:
111 -
فيمن أقر ليقيم بمال، كان له. وبرى منه إليه. ثم ملك، وحكم لليتيم، بما أقر له به. فلما بلغ، طلب ورثة المقر: أن يستحلف اليتيم: ما يعلم أنه ألجأ إليه.
قال: لهم ذلك عليه.
وإن أبى أن يحلف، نزع المال من يده، إذا كان ابنه؟ سالة
وإن كان ابن غيره، فليس لهم ذلك عليه.
قال المصنف: ولعل الفرق بينهما: أن ابنه لا تثبت عطيته له، إلا بحق
يجب عليه له، دون الإلجاء.
وأما ابن غيره، فالإلجاء إليه، يخرج مخرج الوصية. وذلك ثابت. وفى
هذا نظر. والله أعلم.
مسألة:
و إذا أقر الهالك، بشيء من ماله، لرجل ورثه. فحكم له بالمال، بعد موت لمالك. فلما بلغ اليتيم، طلب الحجة. ولم يكن لليتيم من يحتج له، لحال يتمه قال: لا تقبل له حجة، إذا كان قد حكم له الحاكم.
قال غيره:
بالا
وذلك إذا صح الحكم، من الحاكم له بالمال، لم يكن لليتيم عليه يمين بعد
ذلك، لأن الحاكم مأمون على ذلك
فأما إذا لم يصح الحكم من الحاكم، وصح الإقرار، كان لليتيم عليه يمين،
بعد ذلك