المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ١١٢

باب اليمين على الأمر والأخذ

والسرق والتسليم

في رجل، ادعى أنه سلم إلى رجل شيئا.

قال: على المدعى عليه التسليم اليمين، إذا كان منكر ا لما يدعى عليه من التعليم. يحلف: ما سلم إليه كذا وكذا تسليا، يجب عليه به حق، لفلان هذا،

في هذه الساعة.

قلت: فإن ادعى إليه، أو قبله؟

قال: قوله: إليه، ليس يبين لى فى ثبوت شيء، يلزم خصمه

مسألة:

فإن ادعى أنه أخذ له قماشا، أو متاعا. كيف اليمين؟

مع أصحابنا: أنه قبله له حق، من هذا القماش، الذي يدعيه، أنه أخذه له.

مسألة:

وقال أبو سعيد ـ في رجل، ادعى أنه أقبض رجلا غزلا، أو سلم إليه ـ: إنه لا يمين في هذا، إذا أنكر المدعى عليه؛ لأنه لا يمين في الأفعال، إذا لم يثبت بالدعوى، على المدعى عليه حق. فالقبض فعل، والتسليم فعل، والأخذ فعل

مسألة:

في رجل ادعى على رجل: أنه أخذ له مائة درهم، على رد مال، كان عنده له. فأفكر الآخر، فإنه قيل عندى: إن هذا ليس فيه يمين، حتى يتبين معنى