الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ١١٢باب اليمين على الأمر والأخذ
والسرق والتسليم
في رجل، ادعى أنه سلم إلى رجل شيئا.
قال: على المدعى عليه التسليم اليمين، إذا كان منكر ا لما يدعى عليه من التعليم. يحلف: ما سلم إليه كذا وكذا تسليا، يجب عليه به حق، لفلان هذا،
في هذه الساعة.
قلت: فإن ادعى إليه، أو قبله؟
قال: قوله: إليه، ليس يبين لى فى ثبوت شيء، يلزم خصمه
مسألة:
فإن ادعى أنه أخذ له قماشا، أو متاعا. كيف اليمين؟
مع أصحابنا: أنه قبله له حق، من هذا القماش، الذي يدعيه، أنه أخذه له.
مسألة:
وقال أبو سعيد ـ في رجل، ادعى أنه أقبض رجلا غزلا، أو سلم إليه ـ: إنه لا يمين في هذا، إذا أنكر المدعى عليه؛ لأنه لا يمين في الأفعال، إذا لم يثبت بالدعوى، على المدعى عليه حق. فالقبض فعل، والتسليم فعل، والأخذ فعل
مسألة:
في رجل ادعى على رجل: أنه أخذ له مائة درهم، على رد مال، كان عنده له. فأفكر الآخر، فإنه قيل عندى: إن هذا ليس فيه يمين، حتى يتبين معنى