الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ١١٣- 113 -
يثبت له به حق؛ لأنه يمكن أن يكون التجره أن يرده، بتلك الدراهم التي
أخذها.
ساة:
و من جواب أبى الحسن ـ رجل يدعى أن فلانا، دفع إلى فلان مالا، ليدفعه إلى ذلك المدعى. وادعى أن ذلك الرجل، وصى لفلان، أو أنه أوصى للمدعى، بدراهم، أو غيرها.
فأما إن ادعى أن قبل هذا له حقا، من قبل فلان، يسلمه إليه، يوصله إليه. فعليه أن يحلف: ما قبله لهذا حق، مما يدعى إليه، من قبل فلان. وهذا إذا
كان الذي يدعى: أنه دفع إليه حقا له، من عند رجل، قد مات.
وإن كان يدعى عن رجل حي فليس على هذا المدعى عليه يمين. ويرجع هو
إلى من هو له عليه حق، فيطالبه. والله أعلم.
مسألة:
رجل ادعى على آخر: أنه أخذ من عندء له دراهم وثيابا، لم ببينها كم هي؟
هل تسمع دعواه؟
قال: تسمع دعواه
قلت: وكيف يحلف؟
قال: يحلف ما معك، ولا عندك، ولا أتلفت شيئاً، تعلم أن لهذا فيه حقاً،
من قبل ما يدعى عليك، من هذا المال.
4 - المصنف / 16)