المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ١١٤

- 112 -

مسألة:

محونة

ماشين

وقال أبو سعيد: إذا ادعى رجل على رجل آخر: أنه أخذ له شيئا، أو عنده

شيء. فقال: ليس قبله له حق، فطلب أن يحلف له كذلك. فمعى أنه يحلف على ما يدعيه. ولا يحلف: ما قبله له حق، أو يقصر

مسألة:

وعن رجل، أمر رجلا، يدفع بضاعة عنده إلى رجل ففعل كما أمره. وأنكر الآخر أنه لم يدفع إليه شيئا

فاليمين فى هذا: أن يحلف المأمور بالدفع: لقد فعل كما أمره. وما عنده،

ولا عليه له هذه البضاعة، التى كانت عنده له. ولا حق من قبلها.

فإن كان هذا المدفوع إليه له دين، على صاحب البضاعة. وأراد الوفاء لتلك البضاعة، وأراد يمينه، حلف بالله: أن له عليه من الحق كذا. وما استوفاه منه. ولا صار إليه، من قبل هذا السبب، ولا غيره. ثم له حتى يصح بشاهدى

عدل، أن الآخر دفع إليه.

مسألة:

رجل ادعى إلى رجل: أنه سلم إليه عشرة دراهم فأنكره.

قال: يسأل المدعى: كيف سلم إليه هذه العشرة، على أى جه؟ فإن اعترف أنه سلم إليه، على سبيل الأمانة، فإنه لا يخلفه، لأنه يمكن أن يكون سلمها إليه، وردها إليه، فلا يبين لى فى هذا يمين، إلا أن يدعى أنه سلمها إليه أمانة. وهى له معه، فإنه يحلفه: ما عنده له عشرة دراهم، مما يدعى أنه سلمها إليه أمانة.