الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ١١٥قلت: فإن برح المدعى أن لا يقول: هى له عنده، إلا أن يدعى أنه سلمها
إليه أمانة. كيف يحلف؟
قال: يحلف: ماسلم إليه عشرة دراهم أمانة، هي له عنده، إلى هذا اليوم.
والله أعلم.
مسألة:
رجل يدعى على رجل: أنه أمره: أن يستأجر له ثوراً، يهيس له أرضاً
ونزلا إلى اليمين.
قال: معى إنه يحلف فى مثل هذا: إنه ما قبله كذا وكذا، مما ادعى عليه من الأجرة، التي قد سماها، من قبل ما يدعى عليه، أنه أمره: أن يستأجر له
ثوراً، ويهيس له أرضاً.
مسألة:
الضياء: ومن كان عليه حق ليتيم، فأداه إلى وكيله، أو غير وكيله فأنكر الوكيل، أو غيره قبضه. وطلب يمينه: ما دفع إليه. فقال: أحلف ما على لك
حق، من قبل هذه الدراهم، التي تدعيها قبلى. فليس عليه إلا ذلك. فإن كان قبضها، وهو يعلم أنها قبضت في حق اليتيم، فإنه يحنث؛ لأن دراهم
الرجل إنما تتلف على إنكاره
سألة:
ومن ادعى على رجل حقاً. فقال المدعى عليه: هذا وگل رجلا، ودفعت