الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ١١٦إليه هذا الحق فسئل البينة، فلم يجد بيئة، غير أنه طلب يمين صاحب الحق: ما وكل عليه وكيلا. فعليه أن يحلف ما وكل عليه وكيلا، يعلم أن وكيله
قبض هذا الحق
مسألة:
أبو الحوارى - فيمن ادعى على رجل آخر: أنه تسلف عليه. فأنكر أنه ما أمره. فإذا لم يكن مع المدعى بينة، كانت اليمين على المدعى عليه: ما أمره أن
يتسلف عليه، ولا قبله له حق، من قبل هذا السلف، الذي يدعيه عليه.
قال غيره:
وكيف يحلف ما قبله له حق، من قبل ما يدعى إليه، من هذا السلف، أو ما أمره، أن يتسلف عليه سلفا. وهو ثابت عليه إلى الوقت، ولا قبله له حق
إلى هذه الساعة.
مسألة:
فيمن ادعى على آخر: أنه أمر به السلطان، أخذوا شيئاً من ماله. هل عليه
المين؟
قال: إن كان الآمر ممن له الطاعة، فهو ضامن والد الضامن والمغوى ضامن. واختلف الأمر، إذا كان غير مطاع.
فالذى يلزمه الضمان بالأمر، يلزمه اليمين، يحلف: ما عليه له، أو ما قبله له، مما يدعيه أن وصفه، أو ما قبله له حق، إن لم يصف مما يدعى عليه: أنه أمر به السلطان. فأخذ له كذا.