المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٩١

حتى إن عمر مرت عليه أمة متجلبة فعلاها بالدرة، وقال: تتشبهن بالحرائر،

ونهاها عن ذلك.

وقول: إنما العورة من السرة إلى الركبة بمنزلة الرجال، فإذا تعدت إذن الله لها كانت فى دين الله متبرجة تبرج الجاهلية المنهى عنه، ولم نعلم أن أحدا قال: إن على الإماء ستر رءوسهن، بل يؤمرن بكشف رءوسهن لما قد مضى من السنة، ولا نعلم اختلافا أن كسوتها على سيدها، ثوب وقميص، ولا يجوز أن يكون جلبابا، لأن فى ذلك خلافا للسنة، فهذا يدل على ثبوت إباحة بروز رأسها، ولا أعلم أحدا قال بإباحة النظر إلى جميع بدنها ما عدا الفرج، ولعل ذلك يوجد في الآثار ولا يستقيم.

قال: ويجوز المس منها للرجال كما يجوز النظر فيه لهم بغير شهوة إذا كان

ذلك لغير معنى ..

مسألة:

جميع

وفى موضع عن أبى سعيد، أن الثوب تجعله درعا وتليه ولا تخرج بدنها، ويستحب لها كشف رأسها لئلا تشبه بالحرائر، قال: وبعض يطلق ذلك في الإماء، وبعض يفرق بين ذوات الشعور إذا كن يشبهن الحرائر، ويستحب لهن أن يتزين بزيهن.

سألة:

فيمن ينظر أمة لها زوج، أو لا زوج لها سرية لرجل أو غير سرية، زنجية

أو هندية فلا ينقض إلا لشهوة.