الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٩٢292
وسئل ابن عمر عن النظر إلى محاسن أمة فأراد أن يعلمهم فدخل سوق النخاسين فنظر إلى جارية تباع، فنظر إلى قدميها وركبتيها من تحت الثوب، ثم قال: من يشترى؟ قال أبو عبد الله: نعم، هذا جائز ما لم يحس من نفسه
شهوة ذلك المس.
مسألة:
وقيل في رجل أوى إليه ضيف استضافه فلا بأس أن يأمر جاريته أن تغمر له رجل ضيفه فلا بأس بذلك عليهما جميعا ما لم يحس المغموز له من نفسه شهوة فلا بأس أن تغمز له حتى ينعس. قال أبو عبد الله: وأما أنا فلا أحب له حتى ينعس، ولكن إذا أحس بالنعاس فليأمرها أن تذهب
مسألة:
عنه
أبو سعيد في الأمة، هل لمن أعتقها إن تبرجت أن ينظر إليها سوى العورة، قال: أحكامها أحكام الحرة فى جميع ما يجوز منها وما يحجر منها على من أعتقها، وعلى غير من أعتقها وينكر عليها ما أظهرت من التبرج مما
لا يسعها.
مسألة
:
ولا بأس على الرجل يريد شراء جارية أن يجردها ويضع يده على عجزها من فوق الثوب، ويكشف عن ذراعيها ويمس عضوها وبدنها وينظر إلى صدرها قبل أن يشتريها.