المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ١٢٢

ومن أخذ هذا القول، وهذا الإجماع، قوى قول من يقول: إنه لا يمين في التهمة. والمعنى آخر قول النبي ولا الله: البيئة على المدعى، واليمين على المدعى عليه. ولا يكون يمين على دعواه.

وكذلك لا نعلم اختلافاً: أنه لا يمين فى التهمة، إذا لم يظهر لها سبب، يستحق

حكم الحبس بالتهمة.

و إنما قال من قال باليمين فيها، إذا وجب فيها الحكم، بالحبس بالتهمة، على ما يراه المسلمون، أنه واجب فيه الحبس بالتهمة فلأجل هذا، أوجب من أوجب اليمين بالتهمة، إذ قد وجب الحكم بالحبس. والله أعلم.

سماة:

و من وكل رجلا في ماله. ثم اتهمه. فقال: احلف بالله: ما في يدك من مالي شي. فأرى أن يحبس، حتى يحلف

وقال أبو وضاح: إن الأمين - إذا كان متهماً ـ حلف يميناً بالله: ما خان

في أمانته.

وعن منير: إن من أتهم بشيء، فإنما يحلف ما فعل. ولا يحلف أن

لا يفعل.

مسألة:

صائغ سبك الصوغ. ثم رده قبل العمل فسامة صاحبه إلى صائغ آخر عمله. فاستعمله صاحبه مدة. ثم اتهم الصائغ الأول بنشه، فإذا أمنه، ولم يظهر به غش،