الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ١٢٣123
1
حتى سلمه إلى الآخر، فلا تهمة على الأول. وقد زال حكم ذلك، بدفعه إلى الآخر،
إلا أن يدعى على الأول قطعاً.
وقول: عليه اليمين: لقد سلم إليه ماله، وما خانه بنش.
مسألة
:
في امرأة ادعت على رجل: أنه سرقها، فيحلف ما قبلة لها حق، من قبل
ما تدعى إليه، من هذا السرق.
وإن قال: إنه يحلف: ما يعلم أن قبله لهذه المرأة حقا، مما تدعى إليه، من
هذا الشيء، الذي تدعيه إليه، كان له ذلك
وليس على المرأة يمين، إن أكرهت على ذلك، إذا قالت: إنها تتهمه، إلا أن تدعى عليه قطعاً، فعليها اليمين.
فإذا نصب اليمين بالقطع، يحلف هو. وإلا حلقت هي. كان لها ذلك، كان المدعى عليه متهماً، أو غير منهم. واليمين على النقة، وفهم الثقة، نقب البيت،
أو لم ينقب. ولا يمين على متهم.
مسألة:
من الزيادة المضافة: عن رجل، اتهم رجلا في خيانة ماله. هل يجوز له أن يحلفه، ثقة كان، أو غير ثقة، كان أمينا عليه، أو غير أمين؟
فأما الأمين، إذا كان مؤتمنا على مال رجل، فادعى تلفه، أو ضاع شيء
منه، أو أتلفه. نطلب رب المال يمينه، على ذلك. فذلك في الحكم.