المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ١٢٤

وكذلك إذا كان أمينا لوالده، فأراد أن يحلفه. وذلك إذا كان متهماً،

أو استخانه.

فأما إذا كان أميناً ثقة. فما يجب أن يحلفه.

فإن حلفه فذلك فى الحكم. ولا يقول: إنه مبطل؛ لأن الأمور تحدث،

فيما يغيب من الفاس

فإن لم يكن أميناً، وإنما اتهمه بشيء من ماله، بما تقع النهمة فقد قيل: في

ذلك اختلاف

ساة:

من كتاب الأشياخ: رجل انهم رجلا: أنه أخذ له شيئاً، فألزمه الحاكم، أن يحلفه، أو سلم. فقال: أنا أسلم، ولا أحلف. وإنما أسلم ظلما، هل يجوز المتهم أخذ ذلك؟

قال: ما يعجبنى له أخذ ذلك، على ماذكرت.

مسألة:

و من كتاب أبي زكريا. فإن ادعى أنه جاءه مقدماً بالجند، إلى بيته فتهبوه

فانكر

قال: لا يبين لي في هذا يمين

قلت: فإن ادعى أنه دل السلطان على ماله، ليذهبره أو ليأخذوه، أو نهيوه

بدلالته؟