الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ١٢٥125 -
1
فإذا كان ذلك، قبل ذلك، لزمه اليمين: أن يحلف ما قبله له حق، من قبل
ما يدعى عليه، على ما يبين من الدلالة والفعل
مسألة:
فإن أتهم رجلا، أنه جد له نخلة. كيف اليمين؟
قال: يحلف ما تعلم أنك جددت لفلان هذا، حمل نخلة، أو ضررته بها.
مسألة:
وإذا طلب الورثة، اليمين من المرأة: ما سترت شيئاً، مما خلفه ميتهم تعلم لهم فيه
حقا. فإن لم تخلف هل تحبس؟
قال: نعم. تحبس حق تحلف، أو تموت فى الحبس
?
وكذلك الرجل
مسألة:
ومن طلب يمين البائع بأمره فعلى البائع اليمين ما باع لمنه، بأكثر مما قال.
ولا أخرجت له من الثمن، إلا هذا. وإنه اجتهد له بالبيع، كما أمره.
٤٬٦٧٩ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.