المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ١٢٥

125 -

1

فإذا كان ذلك، قبل ذلك، لزمه اليمين: أن يحلف ما قبله له حق، من قبل

ما يدعى عليه، على ما يبين من الدلالة والفعل

مسألة:

فإن أتهم رجلا، أنه جد له نخلة. كيف اليمين؟

قال: يحلف ما تعلم أنك جددت لفلان هذا، حمل نخلة، أو ضررته بها.

مسألة:

وإذا طلب الورثة، اليمين من المرأة: ما سترت شيئاً، مما خلفه ميتهم تعلم لهم فيه

حقا. فإن لم تخلف هل تحبس؟

قال: نعم. تحبس حق تحلف، أو تموت فى الحبس

?

وكذلك الرجل

مسألة:

ومن طلب يمين البائع بأمره فعلى البائع اليمين ما باع لمنه، بأكثر مما قال.

ولا أخرجت له من الثمن، إلا هذا. وإنه اجتهد له بالبيع، كما أمره.