الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ١٢٦-17 -
باب اليمين في الدماء والجراحات
واليمين في الأحداث والجراحات، ليس على قدر ما يحلف، على غير ذلك من
الطالب: ما عليه له حق، من قبل ما يدعى إليه. ولكن يحلف: ما عليك له هذا
الجرح، أو هذه اللطمة، أو هذه الصيانة.
قال من قال: يحلف ماجرحه، ولا لطمه
والأول أحب إلى.
مسألة
:
قال أبو سعيد: إذا حضر إلى الحاكم خصمان، يدعى أحدها إلى الآخر: أنه لطمه، وأعجزه البينة، إنه قيل: إن في ذلك الأيمان بينهما. وعلى الحاكم، أن يفحص المدعى، عن صفة هذا اللعلم. ما هو؟ مؤثر، أو غير مؤثر؟ وأى موضع لطمه فيه؟ من وجهه في حاجبه؟ أو جبهنه؟ أو خده؟ أو شيء من الوجه؟ ولا يحلف له خصمه، إلا بعد أن يبين الموضع الذي لطمه فيه. قيل له: وكيف يحلف له خصمه على هذا؟
قال: عندى إن فى هذا اختلافا.
قال من قال: لا يجوز للحاكم، أن يحلف له خصمه، إلا على صحة دعواه،
على ما ادعى من الاطم والجروح
وقال من قال: يجوز للمحاكم، أن يحلقه: أن ماقبله له حقا، مما يدعى من
هذه الدعوى