المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٩٣

مسألة:

-

وإذا كان للمرأة أخ من الرضاعة وهو فاسق فعليها أن تستتر منه، ولا يكون

الفاسق محرما

***