الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٩٣مسألة:
-
وإذا كان للمرأة أخ من الرضاعة وهو فاسق فعليها أن تستتر منه، ولا يكون
الفاسق محرما
***
٤٦٩ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.
مسألة:
-
وإذا كان للمرأة أخ من الرضاعة وهو فاسق فعليها أن تستتر منه، ولا يكون
الفاسق محرما
***