المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ١٢٧

-

- IYY-

قلت: فإن ادعى أنه ضربه، حتى أهمل، أو ليلة، أو يوماً، فإنه يفحص عن ذلك. فإن تبين شيئاً، حلف له على ما ادعى

وإن لم يقبين شيئاً، حلفه له، على ما يدعى، من لفظه، إن كان مما يجب

به حق.

وإن كان مما لا يجب به حق لم يحلفه، له على غير معنى، حتى يثبت له به حق. وإذا ادمى: أنه ضربه ضرباً، حده ووصفه، كانت اليمين فيه: ما ضربه

هذا الضرب الموصوف، في بعض القول.

وقال من قال: يجزى الحاكم، أن يحلفه: ماقبله له حقا، مما يدعيه من الضرب

هذا الذى ادعاه

ويعجبني: أن يوصف عليه، مع هذا: وما قبلك له حق، مما يدعيه إليك،

من هذا الضرب.

مسألة

:

وإذا ادعى أنه ضربه، فى يده ورأسه بالسيف، جرحين داميين. فإنه يحلف محددا: لقد ضربه في يده ورأسه، جرحين داميين. عرض كل واحد منهما كذا،

في طول كذا ثم حينئذ يحكم له بالأرش.

في الصبى، إذا خرج أحداً. ثم بلغ أنه، يلزمه فيما بينه وبين الله، ويلزمه

ما يلزم رجلا من عاقلهه.

قلت: فإن أنكر وحلف، إذا كان في الصبى، وهو يعرف ذلك