الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ١٢٨- IYA -
فإن حلف: ما عليه له حق، إلا كذا من أرش جرحه هذا، فلا بأس عليه،
يقدر ما يلزم رجلا من عاقلته، لم يكن عليه إثم - إن شاء الله. وعلى الجارح
الهيئة: أنه جرحه، وهو صبى
مسألة:
وأما الذى حلف لخصمه: أنه لطمه أكثر من عشر لطمات موثرات قأقل ما يجب عليه - إذا ثبت له أكثر من عشر - فأقل ذلك: إحدى عشرة لطمة مؤثرة. وما كان أكثر من ذلك، فلا يصح إلا بإقرار، أو بينة؛ لأنه أكثر
من عشر لطمات. أقل ما يكون: إحدى عشرة. فافهم ذلك
مسألة:
رجل يدعى أنه أغمى عليه. ولا تعرف ذلك البيئة. ولا يقر الجاني بالغمية.
هل يكون في ذلك بينهما يمين؟
فنعم. الإيمان بينهما، على ذلك بالعلم. يحلف الجاني: ما يعلم أنه أغماء بجنايته هذه. وأذهب عقله، من جنايته هذه. أو يرد اليمين إلى المجنى عليه. فيحلف:
لقد غاب عقله،. هذه الجناية. من
فإن ادعى أنه دفره.
فقال: إن بعضاً يقول: يقيمه مقام الضرب وبعضاً: يقف عنه.
قلت: فالذي يقيمه مقاما، يرى فيه اليمين؟
قال: يشبه ذلك عندى.