المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ١٢٨

- IYA -

فإن حلف: ما عليه له حق، إلا كذا من أرش جرحه هذا، فلا بأس عليه،

يقدر ما يلزم رجلا من عاقلته، لم يكن عليه إثم - إن شاء الله. وعلى الجارح

الهيئة: أنه جرحه، وهو صبى

مسألة:

وأما الذى حلف لخصمه: أنه لطمه أكثر من عشر لطمات موثرات قأقل ما يجب عليه - إذا ثبت له أكثر من عشر - فأقل ذلك: إحدى عشرة لطمة مؤثرة. وما كان أكثر من ذلك، فلا يصح إلا بإقرار، أو بينة؛ لأنه أكثر

من عشر لطمات. أقل ما يكون: إحدى عشرة. فافهم ذلك

مسألة:

رجل يدعى أنه أغمى عليه. ولا تعرف ذلك البيئة. ولا يقر الجاني بالغمية.

هل يكون في ذلك بينهما يمين؟

فنعم. الإيمان بينهما، على ذلك بالعلم. يحلف الجاني: ما يعلم أنه أغماء بجنايته هذه. وأذهب عقله، من جنايته هذه. أو يرد اليمين إلى المجنى عليه. فيحلف:

لقد غاب عقله،. هذه الجناية. من

فإن ادعى أنه دفره.

فقال: إن بعضاً يقول: يقيمه مقام الضرب وبعضاً: يقف عنه.

قلت: فالذي يقيمه مقاما، يرى فيه اليمين؟

قال: يشبه ذلك عندى.