الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ١٢٩مسألة:
-
129 -
وإذا ادعى أنه ضربه.
فقال من قال: يحلف: ما ضربه.
وقال من قال: لا يحلف حتى يحمد المدعى الضرب، مؤثر، أو غير مؤثر.
وأين هو بدنه؟
مسألة:
فإن ادعى أن له عنده ثلاث ضربات بشيء، قد سماه. فلا يبين لي في هذا
يمين، إلا أن يدعى أن له عنده، أرش ضربات، أو ديتهن. فإذا كان كذلك، كان هذا شيئاً معروفاً من الحق. وكانت عليه اليمين.
مسألة:
واختلف في اليمين على الدماء.
فقال قوم: خمسون يميناً. وقال قوم: يمين واحدة.
مسألة:
ومن ادعى على قوم أنهم ضربوه، أو لطموه فلا أثر فيه، فلا يؤخذون له
بالنهمة.
وإن طلب يمينهم، حلفوا له على ذلك
(9 - المصنف / 16)
٤٬٦٨٣ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.