الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ١٣٠مسألة:
- 17. -
وعلى المغمى عليه اليمين، أنه ما تفاشي عمداً، بلا غشو غماه
مسألة:
أبو عبد الله - فى المدعى عليه الجراحة، إذا رد اليمين على المدعى، فخلف.
فلا أرى على المدعى عليه قصاصاً. وإنما يلزمه الأرش. ولا أرى عليه تعزيراً،
ما لم تقم عليه بذلك الجرح، بينة عدل، أو يقر له: أنه جرحه.
٤٬٦٨٤ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.