المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ١٣١

- 131

--

باب في اليمين من المماليك

وغيرهم وبينهم

وليس على الماليك، ولا لهم أيمان، إلا بإذن مواليهم، إلا أن يدعى أن مولاه

أعتقه، ولم يصح، فإن عليه اليمين

ساة:

في أمة يتداعاها اثنان فأقرت: أنها أمة لأحدهما. وطلب الخصم يمين الذى أقرت له، فله اليمين عليه بالله: ما يعلم له فيها حقا، إن ادعاها لنفسه، من غير

إقرارها له بنفسها.

وإن كان إنما يدعى إقرارها بنفسها، يحلف: ما يعلم أنها أقرت له بنفسها

باطلا. ولا يعلم لهذا فيها حقا

مسألة:

والعبد المفوض إليه التجارة له يستحلف

ماة

القاضي أبو سليمان مداد - فى العبد - إذا ادعى على سيده العتق، فأنكر، ورد اليمين إليه. فإن الحاكم يشترط عليه أن يمهده عتق. فإن رضى بذلك السيد

وحلف عتق.

قلت: فإن وقع على رجل. وزعم أنه عبده، فأنكره. وطلب يمينه، فلا

يمين في ذلك عليه ..