الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ١٣١- 131
--
باب في اليمين من المماليك
وغيرهم وبينهم
وليس على الماليك، ولا لهم أيمان، إلا بإذن مواليهم، إلا أن يدعى أن مولاه
أعتقه، ولم يصح، فإن عليه اليمين
ساة:
في أمة يتداعاها اثنان فأقرت: أنها أمة لأحدهما. وطلب الخصم يمين الذى أقرت له، فله اليمين عليه بالله: ما يعلم له فيها حقا، إن ادعاها لنفسه، من غير
إقرارها له بنفسها.
وإن كان إنما يدعى إقرارها بنفسها، يحلف: ما يعلم أنها أقرت له بنفسها
باطلا. ولا يعلم لهذا فيها حقا
مسألة:
والعبد المفوض إليه التجارة له يستحلف
ماة
القاضي أبو سليمان مداد - فى العبد - إذا ادعى على سيده العتق، فأنكر، ورد اليمين إليه. فإن الحاكم يشترط عليه أن يمهده عتق. فإن رضى بذلك السيد
وحلف عتق.
قلت: فإن وقع على رجل. وزعم أنه عبده، فأنكره. وطلب يمينه، فلا
يمين في ذلك عليه ..
٤٬٦٨٥ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.