الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ١٣٢-
- 132
الملكة
وفى موضع وفى العبيد، إذا أنكروا المملكة. هل عليهم أ ان؟ قال: نعم. يحلف يمينا بالله: أنه حُرِّ. وما يعلم لهذا عليه حقا، من طريق
مسألة:
فأما يمين العبد على سيده، فلا أعلم أن له عليه يميناً، في شيء من الأشياء،
إلا أن يدعى عليه المتق
مسألة:
فأما اليمين، في الدعاوى إلى المماليك. فيحلف السيد عن المبد، عما يدعى عليه:
ما يعلم أن قبله لهذا المدعى حقا، مما يدعى إلى عبده هذا
ساة:
وليس للماليك، ولا عليهم أيمان، إلا بإذن مواليهم.
قال أبو سعيد: قيل ذلك. ولا أعلم فيه اختلافا. وجاء فيه الأثر عن النبي أنه قال: لا يمين لعبد مع سيده ولا يمين لعبد على سيده. فتأولوه: لا يمين له مع سيده، أى لا يحلف في حكومة. ولا يحلف إلا بإذن سيده. ولسيده الخيار إن شاء أذن له، أن يحاكم ويخاصم. وإن شاء، حاكم عنه وخاصم
فإذا جاءت اليمين، فما المعبد اليمين. فإن شاء حلف، وإن شاء أذن له أن يجلف. وما كان عليه فيه اليمين، فلا يمين عليه. ولا تثبت عليه الأحكام على سيده،
إلا ببينة، إلا فيما يجوز إقراره، مما أذن له.