المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ١٣٤

- 134

باب في يمين المأمور والوكيل والوصى

وإذا قال رجل لرجل: إن فلاناً وضع عندى لك كذا. وأمرني أن أدفعه إليك. ثم لم يدفعه إليه. فحاكمه فيه. فإن الحاكم لا يجبره على دفع ذلك.

ولكن يقول له أن يدفعه إليه، ويأمره به.

مسألة:

فيمن يدعى أن فلاناً، دفع إلى فلان مالا، ليدفعه إلى المدعى. وإن فلاناً

وصى لفلان

فأما إذا ادعى: أن قبل هذا له حقاً، من قبل فلان، سلمه إليه، ليوصله إليه فعليه أن يحلف: ما قبله له حق، مما يدعى إليه، من قبل فلان. وهذا إذا كان الدافع قدمات.

وإن كان يدعى على رجل حى، فليس على هذا يمين. ويرجع هو، إلى من

له عليه حق.

مسألة:

ومن وكل وكيلا، في وصاياه ووالده وماله، فله أن يبيع ويقبض ويحلف،

فيما يبيع ويشترى: إنه ما استوفى منى ثمن ما اشتريت منه. وإلا حلف: لقد

استوفيت، على قول.

وقول: لا يحلف، لأنه لا يخلف