المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ١٣٥

- 135 -

-

مسألة:

ومن وكل فى مال، فنازمه فيه منازع. قليس له أن يحلف، إلا أن يكون الموكل جعل له ذلك. فأما هو، فليس عليه يمين؛ لأن المال ليس له.

مسألة:

قال القاضى أبو سليمان هداد بن سعيد - في البائع مال غيره، بوكالة، إذا أنكره المشترى، ورد إليه اليمين.

قال: يحلف أنه استحق عليه مطالبته كذا، بما باعه عليه، من مال غيره ومن وكل في وصالاه وولده، فله أن يبيع ويقبض، ويحلف فيما يبيع ويشترى. وإنه استوفى منى ثمن ما اشتريت منه. وإلا حلف المدعى: ما استوفاه، ولا يقبل إلا فيما يعلم، أن الذى باع، رد عليه بحكم فيلزم ذلك نفسه، بمعرفة عدول

قال غيره:

الذى معنا: أنه أراد لا يقبل فيما باع، من مال اليتامى، إلا ما رد عليه من ذلك، بحكم لغيب، أو غير ذلك، من الحقوق. فذلك لازم له ليتامى، بحكم

الحق.

وأما إن كان ليتامى، حق على رجل، فليس له أن يحلف، أو يحلف. وإنما ذلك بالبينة. وليس له أن يحلف، أو يحلف ليتامى: إلا في حيوان أو

رئة، أو طعام. فيما بيع هو، ويشترى لهم.

وقال: قد يرى بعض: أن له أن يحلف فى المتهم. ولا تنقطع حجتهم، إذا

أصيبت لهم بيئة، وأدركوا حالا.