الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ١٣٦- 136 -
وفى قول: إن الوصى لليتيم: أن يحلف له، إذا كان اليتيم
مدعياً
ولا يقدر له على أخذ حقه ببينة؛ لأن اليمين لا تقطع على اليقيم حجة البيئة.
وقول لا يعجل الوصى إلى اليمين، إلا أن يرجو أنه يعمل بذلك إلى حق.
وذلك في الأصول والحيوان، وغير ذلك
وقول: ذلك فيما دون الأصول.
ولعل قولا: ليس له أن يحلف؛ لأنه لا يحلف
مسألة:
وإذا طلب المُقر له، يمين الوصى لما أنكره، أنه لم يوص له بشيء. ولم يكن عنده بينة، فلا يمين عليه؛ لأنه لو أقر، كان مقرا على الغير ولم يثبت ذلك،
في مال الوصى، إلا أن يكون وارثا.
مأة:
القاضي أبو على - في مدعى الوصاية، يدعى حقا، لمن أوصى إليه. ولم
تقم له بينة لوصايعه، ولا بالحق الذى يدعيه. فإنه لا يمين له على المدعى إليه،
على هذه الصفة.
فإن أقر ورثة هذا الهالك: أنه وصيه، فله المحاكمة في تصحيح وصايته
بإقامة الحجة.
فأما بإقرار الوارث، فلا يثبت وصايا، في الحكم، على غير المقر بصحة وصيته.
6
والله أعلم.