الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٩٤-
294
الباب السادس والستون
ما يجب على النساء وستره وما لا يجب من أبدانهن
روى أبو سعيد عن النبي الله و أنه قال، العورة من السرة إلى الركبة، هم اختلفوا بعد ثبوت ذلك، فقول، أن السرة من العورة، وقول ليس من العورة، وإنما العورة من أسفل منها إلى الركبة، وأما الركبة مأكثر القول أنها من الدورة، وقول ليس من العورة، وقدمنا الحجة في هذا في كتاب
الوضوء
مسألة
:
واختلف فيما جاز النظر إليه، لعله من المرأة، إذا كانت غير ذات محرم، هل يجوز مسه، فقول يجوز، وقول، لا يجوز، واختلف في ظاهر الكفين وظاهر القدمين، فقول مثل باطهما، وقول مخالف ولا يجوز النظر إليه.
مسألة:
وفي موضع، أن مس المرأة الحرة من فوق الثياب لشهوة يشبه الكبائر
ولو مس شعرها.
مسألة
::
والمرأة أن تضع خمارها عند عبدها إذا كان مأمونا، وقول، تستر من عبدها رأسها، ولها أن تغسل ووليدتها تنظر إلى جسدها
٤٧٠ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.