المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ١٤٢

فإن أصابه شيء بعد ذلك، لم يكن عليك - في ذلك - تبعة و إن كنت تخافه عليه، فوكلته. فما أصابه منه شيء. لزمك ذلك

سألة:

وللمرء أن يوكل في بيع ماله، من حيوان، أو غير حيوان، مما هو به عالم

أو جاهل، كان الشيء حاضراً أو غائباً

مسألة

:

وليس الوكيل أن يوكل غيره، إلا أن يوكل الذى وكله، جعل له أن يوكل.

والله أعلم.

مسألة

:

ولا يتوكل لرجل، لا يخرج زكاة ماله، إذا احتج عليه، لا يصح معه مثل شاهدى عدل، ترك المال، إذا كان غائباً. والله أعلم.

سألة:

من الزيادة المضافة:

•

وعن الرجل - هل يجوز له: أن يتوكل لامرى، من الجبابرة، في ماله ويقوم بجميع حوائجه؟ أم لا يجوز أن ينفعه، وهو في حال ظلمهم للعباد؟ فأما على الاحتياط، فلا أحب ذلك، لمن أشفق عليه، خوف تولد الفتن

عليه

وأما في الحكم. فإذا لم يعده على ظلم، ولا معصية. وكان له المال. ولا يعلم