الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ١٤٣143 -
حرامه، فلا يضيق عليه ذلك عندى، ما لم يخرج من حق إلى باطل، ومن إلى معصية - إن شاء الله.
طاعة
قلت: وكذلك هل له أن يعلف له الخيل، وهو يتقوى على حرب المسلمين؟ فأرجو أن ما لم يكن فى حاله ذلك محارباً، حرب المسلمين، في حال محاربتهم. فهو أهون. وإلى لأكره معونتهم على الخيل والسلاح، على حال؛ لأنها من الآلة التي هي عصبيه على باطله
قلت: إن كان يرسل إليه الجند، ويأمره أن يسلم إليهم في ماله؟ فذلك عندى،
ما لم يتبين له أن يعطيهم إياه.
قلت: إن كانت نية الوكيل، إنما يقوم بذلك، من أجل، ما يدخل عليه، من نفع الأمير. ولا ينوى هو بنفقة الأمير له بعينه، على معصية الله.
فمعى أن له ذلك، على ما وصفت لك
مسألة:
ومن كتاب الرهائن:
قلت: فإن كان الوكيل كاتبه صاحب المال، يحمل التمر والحب. فحمله
حمالة يعرفهم، مما حمله إليه، مع هؤلاء الحمالة أم لا؟
، أولا يعرفهم. وهم ثقات، أو غير ثقات. فحملوا من عنده يبرأ،
قال: هذا يعرف العادة. وإذا بلغه الخطاب، وقبض ما حمله إليه، جاز التعارف.
فإن ضاع منه شيء، كان على الحمالة غرم ذلك. فهذا كذلك، لا من طريق الأحكام؛ لأن الأحكام تقتضى غير هذا المني.
تمت الزيادة.