الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ١٤٤مسألة:
-
- 144 -
وإن ذهب عقل الموكل والوكيل، بطلت تلك الوكالة.
قال أبو المؤثر: إذا ضاع عقل الوكيل. فنعم. تبطل وكالته
وإن ضاع عقل الموكل، فوكالته جائزة
قال المصنف: يعجبنى النظر فيها
مسأة:
ولو وكل غائباً، جاز من قبل أن الوكالة كالإباحة للغائب، مع الغيبة تصح. ألا ترى أنه لو أباح أكل طعامه للغائب، جاز له أكله. ولو أذن لعبده ـ وهو
غائب ـ أن يبيع له، ويشترى له جاز.
قال أبو حنيفة: وليس للوكيل أن يتصرف، مالم يسلم بالوكالة؛ لأن هذا
عقد، له الرجوع فيه.
والوصى أن يتصرف فيه، من قبل أن يبلغه
ولا يجوز عندنا: أن يتصرف الوكيل، ولا الوصى، ولاغيرهما، في مال أحد إلا بأمره، لقول النبي الله: كل أولى بماله، حتى الوالد والولد. والوكيل أمين، فيما وكل فيه، من مال الموكل، إلا أن يخوجه بالتعدى. فلا يكون على ما في يده أمينا. وبالله التوفيق.
٤٬٦٩٨ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.