المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ١٤٥

- 180 -

مسألة:

من كتاب عزان بن تميم:

وعن أبي عبد الله: وقيل في رجل، وكل رجلا في ماله. ثم غاب. فحدث للموكل مال، من ميراث، أو غيره، غير ماله، الذى كان له يوم الوكالة. قال: هو وكيله، فيا حدث أيضاً، إلا أن يقول: إنما أوكلك في مالي

هذا. فليس له وكالة إلا فيه. وليس له وكالة، فيما يحدث.

مسألة:

من الزيادة المضافة:

والوكيل لا يجوز له، أن يقترض من المال، الموكل فيه.

(10 - الصنف / 16)