الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ١٤٥- 180 -
مسألة:
من كتاب عزان بن تميم:
وعن أبي عبد الله: وقيل في رجل، وكل رجلا في ماله. ثم غاب. فحدث للموكل مال، من ميراث، أو غيره، غير ماله، الذى كان له يوم الوكالة. قال: هو وكيله، فيا حدث أيضاً، إلا أن يقول: إنما أوكلك في مالي
هذا. فليس له وكالة إلا فيه. وليس له وكالة، فيما يحدث.
مسألة:
من الزيادة المضافة:
والوكيل لا يجوز له، أن يقترض من المال، الموكل فيه.
(10 - الصنف / 16)
٤٬٦٩٩ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.