المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ١٤٦

-

-127 -

باب في الوكالة والمنازعة

وإذا قال الموكل: قد جعلت فلان ابن فلان الفلاني الموصوف، وكيلى أو وكيلا، في مطالبة كل حقلى، على فلان ابن فلان الموصوف وفى استماع البينة، في كل ذلك لى، وعلى استخلاف فلان ابن فلان، في كل وجه، وعلى كل وجه لزمته اليمين لي فيه وفى قبض كل حق، لى عليه. كان هذا عندى جائزاً، فيما شرط من هذا ـ جاز.

و إن أراد أن لا يحد شيئا من هذا وقال: قد أجزت له، في جميع ما يجوز لى

فيه، جاز ذلك. وكان هذا كافيا عندى، على التحديد.

وكذلك إن قال: قد أجزت لك، في جميع مالي، جميع ما يجوز لي، أن أجيزه،

أو أجعله له، جاز ذلك عندى، في جميع التحديد …

وإذا لم يكن لفظ يأتى على ما حد من ذلك. ولا يدخل فيه، ما لم يحد. والكلام فى هذا يتمع. وانظر فى ذلك، وتدبر معانيه. وليس لمثل هذا عندى. محدود من الكلام، لا يجوز إلا به. وإنما يخرج معناه ثابتا، أو مسألة، ولغيره.

مسألة:

من الزيادة من غير النسخة وتصنيفها:

وسألته عن رجل، دفع إلى رجل وديعة، ووكل رجلا، في قبض ماله. وغاب عن مصره. فطلب الوكيل، ما سلمه الموكل، من تلك الأمانة. هل له

أخذها؟