المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ١٤٧

قال: لا

1470

قلت: فإن كان عند غيبته، جعل هذا الوكيل وكيله على جميع ماله وأمانته. هل لهذا المستودع، أن يدفعها إلى الوكيل؟

قال: نعم مسألة:

والوكيل في المنازعة يقول: أنصفنى من فلان، عليه حق لفلان. وقد وكافى

في طلبة.

مسألة

:

قال القاضي أبو سليمان مداد - فى البيع - إذا باع شيئا من مال فهره بوكالة، ثم أنكر المشترى، فنزل إلى يمينه. فرد اليمين إلى البيع، فعليه اليمين. يحلف ألله

يستحق عليه مطالبة كذا وكذا، مما ساعه عليه، من مال فلان

مسألة:

والوكالة هندنا جائزة، عمل وكل وكيلا، في مطالبه، من رجل أو امرأة، أو صحيح، أو مريض، أو حاضر، أو غائب. فالذى يوكل فيه، إلا في الحدود والقصاص والدماء، وفى الأنفس، وفى الجراحات، فلا تجوز الوكالة في ذلك:

أن يوكل من يقبض له، وهو حاضر

مسألة:

قلت: هل تجوز وكالة الرجل، فيما يجب، من حد وقصاص؟

قال: نعم.