المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ١٤٨

12 A -

1

-

و من غيره:

قال: نعم تجوز الوكالة، في كل شيء، مما تجرى فيه الأحكام. ولا تجوز

الوكالة، في القود والحدود

وقال: لا يجوز ذلك. يروى عن النبي الله أنه قال: لا وكالة في حدود

ولا قصاص.

مسألة:

ورجل وكل وكيلا، عند القاضي. وزعم أنه لا يوكله، يسمع عليه بيئة.

0

ولا استحلف له.

قال: ذلك جائز.

مسألة:

ومن وكل رجلين، في خصومة، وفى دين، وفي القبض

فقيل: يجوز أن يخاصم واحداً، دون واحد

وأما القبض، فحتى يقبضا جميعاً، إلا أن يكون جعل لكل واحد منهما، مثل

ما جعل لها.

وقال من قال: يقبض كل واحد منهما النصف

في الوكيل - إذا صالح وقبل بكل درهم فيها.

فإن كان الوكيل يوم صالح قال: إنه أمرنى أن أصالح عنه، لزم الوكيل.

وإن لم يقل ذلك، لم يلزمه.