الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ١٤٨12 A -
1
-
و من غيره:
قال: نعم تجوز الوكالة، في كل شيء، مما تجرى فيه الأحكام. ولا تجوز
الوكالة، في القود والحدود
وقال: لا يجوز ذلك. يروى عن النبي الله أنه قال: لا وكالة في حدود
ولا قصاص.
مسألة:
ورجل وكل وكيلا، عند القاضي. وزعم أنه لا يوكله، يسمع عليه بيئة.
0
ولا استحلف له.
قال: ذلك جائز.
مسألة:
ومن وكل رجلين، في خصومة، وفى دين، وفي القبض
فقيل: يجوز أن يخاصم واحداً، دون واحد
وأما القبض، فحتى يقبضا جميعاً، إلا أن يكون جعل لكل واحد منهما، مثل
ما جعل لها.
وقال من قال: يقبض كل واحد منهما النصف
في الوكيل - إذا صالح وقبل بكل درهم فيها.
فإن كان الوكيل يوم صالح قال: إنه أمرنى أن أصالح عنه، لزم الوكيل.
وإن لم يقل ذلك، لم يلزمه.
٤٬٧٠٢ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.