الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ١٤٩ساة:
181 - -
في الحاكم، إذا لم يعرف امرأة، أرادت أن توكل، فلا تكون الوكالة، مع الحاكم ثابتة، إلا بعد معرفته بالمرأة بنسبها، أو بحليتها المعروفة أو بصفتها الشاهرة. فافهم ذلك. وأن تقيم وكيلا بحضرة الحاكم، ينازع لها خصمهما، ويحضر كلما أرادت المخاصمة، حتى تكون الوكالة على الوجه، لا على المعرفة. أو تكون الوكالة بحضرة من الحاكم فيكون الخصم، قد قامت عليه الحجة، بمعرفة وكالة الوكيل، من هذه المرأة بحضرتها، أو مخاصمة خصمها. هذا خاصة. أو يقر الخصم: أن هذا وكيل خصمه، ولو لم يعرف ذلك الحاكم
مسألة:
وليس للوكيل أن يحلف، إلا أن يكون الموكل جعل له ذلك
وأما هو فليس عليه يمين؛ لأن المال ليس له.
مسألة:
والوكيل الذي يتصف لمسيره يقول: أنصفنى لفلان ابن فلان، من فلان
ابن فلان الهالك، إذا كان ميتاً له. وعليه كذا وكذا. وقد وكلنى، فى مطالبته
به. وأريد أن توصله إلى حقه، من ماله
مسألة:
وللوكيل أن يتبرأ من الوكالة، ولو لم يحضر الذى وكله.
فإن كان قد سمع بينته، أو جرى عليه حكم، ثبت ذلك على الذى وكيله