المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ١٥٠

وإن علم الحاكم، أن هذا كان من قبل من المطلوب إليه. ووكل هذا على أنه إذا غاب، تبرأ هذا. فمندى أنه، إذا صح هذا، نسى أن يستحق أن يحكم الحاكم عليه، بما صح، ولو لم يحضر هو، ولا وكيله. ويجعل له الحجة، لحال

غيبته

وقلت: إن وكل اثنين؟

قال: إن وكلهما، في معنى واحد، فكلاهما وكيل.

وإن جعل الوكالة لكل واحد منهما، فأيهما حضر، فهو الوكيل

وإن حضرا جميعاً، في مقام واحد. فالله أعلم.

مسألة:

ولا يلزم الموكلين إقرار الوكلاء عليهم.

قال: إلا أن أن يجعل لهم ذلك

مال

فإن تخلف الوكيل عن الموافاة، سمع الحاكم البيئة على الموكل.

وإن وافى الوكيل، ثم تبرأ من الوكالة، سمع الحاكم البينة على الموكل ومن وكل وغاب. ثم رجع، نزع الوكالة، من حيث لا يعلم الوكيل والحاكم. فحاكم عنه خصما، فحكم على وكيله، جاز الحكم عليه. ولم يبطله نقض للوكالة.