الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ١٥١مسألة:
151
المهنا
وقد قبلوا الوكالات عن النساء، في القود. واستقاد لهن المهنا، في ولاية
وأما الرجل، فلا يقبل منه، أن يوكل من يستفيد، إلا وهو حاضر.
مسألة:
في الوكيل - إذا وهب الحق الخصم، أو عدل شاهدين، بغير سؤال عنه
فأما الهبة، فلا أراها تجوز، حتى يجعل له ذلك
وأما الشاهد، فسى أن يجوز ما صنع، إذا قال: عرفته بصلاح
قال أبو الحوارى: إذا عدله الوكيل، جاز إذا كان الوكيل. ممن يُقبل
تعديله.
مسألة:
رجل له فى يدى رجل عبد فوكل رجلا يقبضه، من الذى العبد في يده ثم غاب الموكل. فأقام الذى فى يده الميد البيئة: أن الغائب قد أباعه إباه.
قال: أقر العبد في يده، على حاله، حتى يحضر الغائب
وكذلك الطلاق والعتق والدين.
ولا وكالة للوكيل في هذا، إذا صح ذلك بالبينة
فإن حضر الغائب، فله حجته، إن كانت له الحجة. وإلا لزمه الحكم
٤٬٧٠٥ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.