الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ١٥٣- 153 -
وقالوا: إذا طلب وكيل رجل إلى آخر حقا، فأقام البينة عليه، وصخت.
وصاحب الحق غائب.
فقال المطلوب إليه: يحضر، ويحلف. فقالوا: إن كان بعمان، كتب الحاكم
إلى الوالى، وإلى البلد: أن يستحلفه.
وقال الطالب: إن شئت أن تخرج، تحضر يمينه، أو توكل، فذلك إليك.
فإذا حلف، أخذ له هذا الحق.
و إن كان غائباً من عمان، أخذ هذا للوكيل، بماصح عليه. فإذا حضر هو،
وأمكن أن يحلف حلف.
و إن كره أن يحلفه، رد الحق الذى قبضه وکيله به.
قال: وقد عرفت أن الحاكم يتقدم على الوكيل، أن يخرج من المصر، حتى يكتب الحاكم، إلى من يحلف الغائب له.
و إن لم تكن بينة، ولا صح الحق. وكره أن يحلف للوكيل، حتى يحلف صاحب الحق، كفوا عنه، حتى يحضر صاحب الحق ويحلف.
وقول عبد الملك أعجب إلى في هذا
مسألة:
زيادة من غير الكتاب وتصنيفها:
وسألته عن وكيل الغائب فى ماله، أو ادعى عليه طالب، في مال الغائب.
هل يجوز للوكيل أن يخاصم ويشهد؟