المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ١٥٣

- 153 -

وقالوا: إذا طلب وكيل رجل إلى آخر حقا، فأقام البينة عليه، وصخت.

وصاحب الحق غائب.

فقال المطلوب إليه: يحضر، ويحلف. فقالوا: إن كان بعمان، كتب الحاكم

إلى الوالى، وإلى البلد: أن يستحلفه.

وقال الطالب: إن شئت أن تخرج، تحضر يمينه، أو توكل، فذلك إليك.

فإذا حلف، أخذ له هذا الحق.

و إن كان غائباً من عمان، أخذ هذا للوكيل، بماصح عليه. فإذا حضر هو،

وأمكن أن يحلف حلف.

و إن كره أن يحلفه، رد الحق الذى قبضه وکيله به.

قال: وقد عرفت أن الحاكم يتقدم على الوكيل، أن يخرج من المصر، حتى يكتب الحاكم، إلى من يحلف الغائب له.

و إن لم تكن بينة، ولا صح الحق. وكره أن يحلف للوكيل، حتى يحلف صاحب الحق، كفوا عنه، حتى يحضر صاحب الحق ويحلف.

وقول عبد الملك أعجب إلى في هذا

مسألة:

زيادة من غير الكتاب وتصنيفها:

وسألته عن وكيل الغائب فى ماله، أو ادعى عليه طالب، في مال الغائب.

هل يجوز للوكيل أن يخاصم ويشهد؟