المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ١٥٤

- 154 -

فقال: كل شيء خاصم فيه عند القاضى، أو وال لم يحر شهادته فيه، ولا ينفعه

أن يبرأ من الخصومة بعد المنازعة. وإن كان خاصمه عند القاضي، متعرضا أو

نازعه، عند غير حاكم. فإن ذلك لا يبطل شهادته.

قال أبو الحوارى: للوكيل أن ينازع