الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ١٦٣193
-
و دليل آخر: أن الوكيل لو باع من المستودع، لم يكن له أن يقبض التمن
منه؛ لانتقاله إلى الثمن.
وكذلك إذا انتقل إلى القيمة
وقال أبو حنيفة: ولو كان المتلف من الكيل والوزن، كان الوكيل قبض القيمة. وليس له قبض قيمة العبد وهما عندنا في القياس سواء. والله أعلم.
مسألة:
ومن وكل وكيلا فى قبض دراهم له، على رجل. فقبضها. وادعى أنه صيرها إلى الموكل، قبل أن كان الذي دفعها إليه، دفعها ببيئة، أو بأمر الحاكم. فعلى
الوكيل شاهدان: أنه دفعها إلى صاحبها.
وإن كانت صارت إليه بلا بيئة، ولا حكم، فلا بينة عليه
من غير النسخة وتصنيفها:
وقال أبو عبد الله: إنه حفظ فى رجل، وكل رجلا، في بيع ماله. ثم غاب. فأشهد بنزع الوكالة، من يد الوكيل، في وقت معروف. ولم يسلم الوكيل، إلى أن باع الوكيل المال، من نزع الوكالة، إن بيمه جائز.
وكذلك في الطلاق، وغيره من النكاح وأشباهه
وقيل: إذا صح نزع الوكالة قبل العقد، فى البيع والطلاق، فلا يقع فعله.