المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ١٦٤

-

164

باب ما يقبل من قول الوكيل

وما لا يقبل

ولا يجوز إقرار الوكيل على من وكله، إلا أن يجعل له أن يقر عليه. فإذا

جاز له ذلك، وجمله له. فإنه يجوز إفراره عليه

وقول آخر: لا يجوز إقراره عليه، حتى يحد له حدا.

قال أبو عبد الله: يجوز إقرار الوكيل، مادام وكيلا، قبل أن ينزل فيما

أقر أنه قبض، أو باع

وأما فما أقر: أن الموكل فعل ذلك، أو أقر على الموكل بشيء، من ماله

لفلان. فلا يجوز ذلك، إلا أن يجعل له الموكل، أو يقر عليه.

مسألة:

الهينن

ولا يجوز على الموكل، إقرار الوكيل.

و إن أقر صاحب الحق: أنه قد استوفاه، فلا يقضى في ذلك للوكيل بشيء.

فإن أقر أنه استوفله، فلا يقضى فى ذلك، فإقراره جائز على نفسه. ويبرأ

الذي عليه الحق.

مسألة:

وعن رجل أرسل رجلا، ليشترى له مالا فذهب الرسول، فاشترى المال.