المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ١٦٥

CLI

ووقعت الصفقة في الشراء، على أنه له، وفى نيته: أنه يشترى لمن أرسله. ثم أراد

أن يتمسك به. هل له ذلك؟

فقال: ليس له هو. وهو الذي أرسله.

سألة:

مالي

وإذا لم يأمر الموكل الوكيل: أن بدان عليه، فليس بثبت عليه، ما ادان عليه، إلا أن يتم له ذلك، بعد أن يقول له: إنه ادان عليه كذا وكذا فيتم له ذلك. وأما قوله لأخى الوكيل: هو قبلى، وأنا أقبضه. فهذا إذا ضمن بذلك، بعد معرفة جملته. وكم هو يحضره من المريض، أو عرف ذلك المريض، ومات على

ذلك، لزمه ضمان ذلك.

وأما إن لم يعرف الحق، ولا من له، أو لم يعلم بذلك المريض. وإنما هو قبلى، وأنا أقبضته. وليس يعلم أنه قبله. وإنما قال من غير ضمان للغرماء، ولا للمدان، فلا يثبت عليه ذلك، إلا أن يبطل الحق على سببه. وبقوله هذا، فعليه الضمان.

والله أعلم

مسألة:

قال أبو سعيد ـ في رجل ادعى أنه وكله، ليشترى له مالا. فاشترى مالا،

من رجل بألف درهم. ثم أنكر الوكالة بعد. ورد الوكالة. ورجع عن الشراء.

ويمسك البائع. إن الوكيل ليس له رجعه، إلا أن يتم ذلك الذى اشترى له.