الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ١٦٦-
-177 -
مسألة:
وسألته عن رجل، وكل رجلا، في بيع دابة له، أو جارية. فباعها، ثم وجد المشترى فيها عيباً. فقال الوكيل: إن ذلك العيب في الدابة، أو الجارية. هل يكون ذلك لازما للموكل، بقول الوكيل، ولا يكون ذلك حجة على الموكل؟
قال: إن كان المشترى، حين اشترى الدابة أو الجارية، كان عالما أن الدابة والجارية للموكل، لم يلزم ذلك الوكيل، ولا الموكل، إلا أن تقوم بيئة: أن العيب كان في الدابة، أو الجارية، في يد الوكيل، أو الموكل، على وجه ما يثبت
في الحكم. فإن كان المشترى لا يعلم أنه في يد الوكيل، ولا يعرف أنه لغير الوكيل. فأقر البائع بالعيب وهو البائع فإن البيع يرجع إلى الوكيل، ويرجع إليه التمن.
وليس يثبت ذلك على الموكل
قلت له: فتكون الدابة للوكيل جائزة؟
قال: نعم؛ لأنه يسلم إلى المشترى التمن. فيكون البيع له جائزا في الحكم.
سألة:
من غير النسخة وتصنيفها:
رجل في يده مال لغائب، ويدعى أنه وكيله فيه
فأما الشراء من الثمرة فجائز