المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ١٦٧

وإن كان الغائب لا ترجى أوبته. ولا يدرى موضعه. ولا تبلغه الحجة،

فلا يشترى من عنده، بدعواه الوكالة. والله أعلم.

مسألة:

من منثورة الشيخ أبي الحسن - رحمه الله -:

قلت في رجل يدعى أنه وكيل لفلان، وأنه أمره أن يبيع هذا المال أيجوز الدخول، في هذه الشهادة. ويبيع المال. وصاحب المال في المصر حاضر أم لا؟ قال: لا يجوز ذلك إلا بصحة الوكالة