الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ١٦٧وإن كان الغائب لا ترجى أوبته. ولا يدرى موضعه. ولا تبلغه الحجة،
فلا يشترى من عنده، بدعواه الوكالة. والله أعلم.
مسألة:
من منثورة الشيخ أبي الحسن - رحمه الله -:
قلت في رجل يدعى أنه وكيل لفلان، وأنه أمره أن يبيع هذا المال أيجوز الدخول، في هذه الشهادة. ويبيع المال. وصاحب المال في المصر حاضر أم لا؟ قال: لا يجوز ذلك إلا بصحة الوكالة
٤٬٧٢١ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.