المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ١٦٨

-174 -

باب الوكالة في البيوع وقبض الثمن

وعن أبي عبد الله: رجل وكل رجلا، في بيع مال له. ثم غاب. فنزع الوكالة، وباع ماله. وباع الوكيل المال

قال: البيع الأول منهما أولى. ولا تبطل الوكالة بنزع صاحب المال، إلا أن

يعلم الوكيل، بنزع صاحب المال الوكالة منه

ومن غيره:

قال: وقد قيل: إذا صح النزع، قبل البيع، بيع الوكيل، لم يقع البيع،

بيع الوكيل.

قلت: أرأيت إن جمله وكيلا، في بيع فلامه. فباعه للوكيل، وأعتقه

المولى، من بعد. أيكون البيع أولى من العتق؟

قال: نعم.

قلت: أرأيت إن باع الوكيل مالا، بيما مجهولا. وكان فيه ما ينقضه، إذا صاروا إلى الحاكم، ولم يطلب ذلك المشترى إلى الوكيل. فطلب نقضه إلى

صاحب المال. أيكون له ذلك؟

قال: نعم.

قلت: أرأيت إن كان صاحب المال هو البائع لرجل بيماً مجهولا. فباعه

الوكيل، من بعد ذلك بيعاً صحيحاً. ولم يطلب صاحب المال، ولا المشترى نقضه. أيتم بيعه؟ أم بيع الوكيل؟