الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ١٦٨-174 -
باب الوكالة في البيوع وقبض الثمن
وعن أبي عبد الله: رجل وكل رجلا، في بيع مال له. ثم غاب. فنزع الوكالة، وباع ماله. وباع الوكيل المال
قال: البيع الأول منهما أولى. ولا تبطل الوكالة بنزع صاحب المال، إلا أن
يعلم الوكيل، بنزع صاحب المال الوكالة منه
ومن غيره:
قال: وقد قيل: إذا صح النزع، قبل البيع، بيع الوكيل، لم يقع البيع،
بيع الوكيل.
قلت: أرأيت إن جمله وكيلا، في بيع فلامه. فباعه للوكيل، وأعتقه
المولى، من بعد. أيكون البيع أولى من العتق؟
قال: نعم.
قلت: أرأيت إن باع الوكيل مالا، بيما مجهولا. وكان فيه ما ينقضه، إذا صاروا إلى الحاكم، ولم يطلب ذلك المشترى إلى الوكيل. فطلب نقضه إلى
صاحب المال. أيكون له ذلك؟
قال: نعم.
قلت: أرأيت إن كان صاحب المال هو البائع لرجل بيماً مجهولا. فباعه
الوكيل، من بعد ذلك بيعاً صحيحاً. ولم يطلب صاحب المال، ولا المشترى نقضه. أيتم بيعه؟ أم بيع الوكيل؟