الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ١٦٩1
174 -
قال: البيع الأول أولى، ما لم يطلب نقضه، إلا أن يكون ربوا، فإنه ينقض.
ويثبت بيع الوكيل
ومن غيره:
قال: نعم. قد قيل هذا
عالم
وكذلك لو باع الفلام بيما منتقضاً. ثم أعتقه السيد، إن البيع ثابت ما لم يطلب المشترى نقض البيع، أو المولى
،
وإن انتقض البيع، ثبت العتق، إلا أن يكون باعه بيما ربوا، فإنه يعتق. وقال من قال: إن أعتق السيد العبد، نقض البيع. وليس العتق بمنزلة اللبيع؛ لأنه لو باع عبداً، على أنه بالخيار ثلاثة أيام وأعتقه، كان ذلك رجعة منه
البيع
وكذلك عتق هذا، نقض البيع
سألة:
وقيل فيمن باع لآخر شيئا، مما هو في يد البائع، من العروض. فهو أولى يقبض الثمن، وإن لم تصح وكالته في القبض. اليوم العالمي
وإذا باع شيئا من الأصول، فليس للمشترى أن يسلم الثمن، حتى تصح وكالته في القبض، أو يكون ثقة، فيرسل بالثمن عنده إلى صاحبه. وهو له ضامن، حتى
يصل إليه.
و من غيره:
وقيل: الاختلاف في مدعى الوكالة، في بيع الأصل ليالي أمون اول