المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ١٧٠

-

قال قوم: حتى تصبح وكالته في القبض

وأما العروض، فجائز دفع الثمن إلى البائع.

مسألة:

وليس للوكيل أن يأمر ببيع ما وكل فيه، إلا أن يجعل له ذلك الذى وكله. وكذلك إذا وكله وكذلك إذا وكل في شراء شيء، فليس له أن يوكل

في ذلك غيره.

ومن غيره ـ فهمن وكل في بيع عبد، فأمر غيره بيعه، وهو حاضر

قال: لا يجوز بيعه إلاه، إلا أن ببيعه الوكيل بنفسه

سات:

::

وإذا باع الوكيل، على خلاف ما أمر، ثم تلف الثمن من يده فلصاحب المال

أن يرجع في ماله. ويرجع المشترى على البائع بالثمن.

مسألة

:

و إذا أمر رجلا: أن يبيع له عبداً. فباعه، ثم أخذ بالثمن رهنا. فضاع من يده، أو أخذ كفيلا. فالبائع ضامن بثمن العبد. ويلحق هو الوكيل. والرهن

يذهب من مال البائع

مسألة:

و من وكل رجلا يبيع داره. فباعها بنصف ثمنها. فنير الموكل، فقبل البيع جائز، إلا أن يصح أن البائع أقر أنه باع بهذا الثمن محاباة المشترى، فينتقض البيع.