الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ١٧١-
171 -
قال أبو الحوارى: إن أقر أنه باعها بمحاباة، فعليه الحرم الذي نقص من الثمن
إلا أن يصدقه المشترى، فإن البيع منتفض
ساة:
وإن حد له حدا، فباع بغيره، فالبيع منتقض.
وذلك إذا قال له: بع بألف فباع بألفين. فقبل، لا يجوز، إذا غير الآمر. فإن قال له: بع، ولم يحد له. فباعه بمائة درهم، وآخر يدعوه إلى المائتين،
فإن البيع تام. وعلى البائع أن يفرم تلك المائة، لصاحب المال.
مسألة:
وقيل في رجل، دفع إلى رجل عبداً من البصرة فقال له: بعه بعمان بألف درهم إلى ستة. فلما خرج، وجد من أخذ منه العبد بألف درهم نقداً، في البصرة. فغير
صاحبه ونقض، فله ذلك. والبائع ضامن لذلك العبد. ومثله إذا فات فإن قال صاحبه: أنا آخذ ثمنه الذى بعته، لأنه قد مات، فكره البائع. وقال: أنا آخذ قيمته مثاقيل: وآخذ أنا ذلك الثمن فقيل: له ذلك. والربح للضامن.
وهو البائع.
وقيل: لرب المال الخيار بين الثمن، أو القيمة، أو العبد، أو مثله، إن عدم.
مسألة:
وإذا قال الوكيل، في بيع المال: إنه قد دفع الثمن إلى الموكل. فالقول قوله،
مع يمينه