الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ١٧٢- 172 -
1
وإذا قال: إنه أنفذه، فما أمره. فعليه البينة: أنه أمره أن ينفذه، في كذا
وكذا. ثم القول قوله. وليس عندى هذا ما يشبه ما قيل: إذا دفع ما انتمنه بالبينة،
فعلية البينة أنه رده عليه.
مسألة:
وسألته عن رجل، اشترى دابة، فوجد بها عيباً. وباعها المأمور ببيعها.
فقال: ترد على البائع
مسألة:
ومن جواب أبى على الحسن بن أحمد - رحمه الله ـ رجل طلب إلى: أن أشترى له قطعة تمر إلى أجل ولم يمين، فاشتريت له. وسلم إلى الثمن. أيكون
المن لي؟
الذى عرفت: أن الثمن لك على من أرسلك. وأنت ضامن لمن اشتريت منه
والله أعلم.
مسألة:
ذلك
و همن ببيع للناس، ويسلمون حبا ثمنها، فيأخذه و يعطى من عنده، فليس له
مسألة:
وقيل: إذا باع الوكيل، فبيعه جائز بلا مناد
٤٬٧٢٦ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.