المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ١٧٢

- 172 -

1

وإذا قال: إنه أنفذه، فما أمره. فعليه البينة: أنه أمره أن ينفذه، في كذا

وكذا. ثم القول قوله. وليس عندى هذا ما يشبه ما قيل: إذا دفع ما انتمنه بالبينة،

فعلية البينة أنه رده عليه.

مسألة:

وسألته عن رجل، اشترى دابة، فوجد بها عيباً. وباعها المأمور ببيعها.

فقال: ترد على البائع

مسألة:

ومن جواب أبى على الحسن بن أحمد - رحمه الله ـ رجل طلب إلى: أن أشترى له قطعة تمر إلى أجل ولم يمين، فاشتريت له. وسلم إلى الثمن. أيكون

المن لي؟

الذى عرفت: أن الثمن لك على من أرسلك. وأنت ضامن لمن اشتريت منه

والله أعلم.

مسألة:

ذلك

و همن ببيع للناس، ويسلمون حبا ثمنها، فيأخذه و يعطى من عنده، فليس له

مسألة:

وقيل: إذا باع الوكيل، فبيعه جائز بلا مناد