الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ١٧٣- 173 -
مسألة:
رجل سلم إلى رجل ثرباً. وقال له بالنقد، فباع نسيئة ولم يرض فاتفنا على
ثمنه وسلم إليه ورضى. وتلا هو المشترى.
قال: ذلك جائز؛ لأنه ضامن للثوب، لما خالف أمره فيه.
سألة:
دية
ساعة نايت
عن الشيخ أبى إبراهيم: رجل أمر رجلا، يشترى له ثوباً، فاشترى له كساء أو شقة، أو ما كان من النياب القطن، أو الكتان، أو الصوف. إن ذلك جائز وثابت عليه، إلا أن يشترط عليه شيئا من النياب، مما يخالف فيه أمره.
مسألة:
عن أبي الحسن: وذكرت في رجل، قال لرجل: اشتر لى بهذه الدراهم
جملا، فاشترى بها ناقة، أو بكراً صغيراً
فقال: قد خالفه وهو ضامن له، إذا خالف أمره بالفعل ما تصفح
قال غيره:
قد قيل: لا ضمان عليه؛ لأن الجمل يأتى اسمه على الناقة والجمل الصغير
والكبير.
وقيل: يضمن إذا اشترى له فاقة. ولا يضمن، إذا اشترى له صغيراً، من
الجمال الذكران.
وقلت: أرأيت إن قال صاحب الدراهم: أمرتك أن تشترى لى جملا.