الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ١٧٨-
178
مسألة:
وإذا وكله فى شراء جارية، بألف درهم فاشترى جارية بألفين. وبعث بها
إليه. فوطئها وأولادها أولاده. ثم اختلف الوكيل والموكل، في الثمن فإن
القول قول الوكيل، مع يمينه، إذا لم يكن حيث جاء بها إليه. قال للرسول
هي الجارية التي أمرنى بها. ويقول: اشتريتها بألف درهم. ويكون على الآمر قيمة الأولاد وعقرها. وترد الجارية عليه. وأولادها أحرار ويثبت نسبهم من
الأمر. والله أعلم.
مسألة:
وإذا وكله أن يشترى له جراباً من نمو السر. وهما من صحار. فاشترى له سحا. واستأجر يجعله إليه بكراء. فإن الكراء غير لازم، للآمر بالحكم؛ لأنه لم يأذن له في حمله. وإنما أمره بالشراء فقط
::
وأما من طريق الاستحسان والمادة بين الناس. فالنظر يوجب سقوط الضمان عن المأمور ويوجب له الكراء على الآمر، من قبل أن الأمر بالشراء، يقتضى تسليم البيع إلى الآمر. فمن حيث كان مأموراً بالتسليم، ولم يقدر على تسليمه إلا
بالكراء، فصار الكراء كالمنطوق به. وإن لم يكن في الحقيقة نطق به.
مسألة:
وإذا وكل رجل رجلا، فى شراء مال إلى أجل. فاشتراه إلى ذلك الأجل. ثم مات الوكيل، قبل ذلك الأجل. فلصاحب الحق أخذ حقه، من تركة الوكيل؛